ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧١ - الحديث ٨٥
[الحديث ٨٤]
٨٤عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا.
[الحديث ٨٥]
٨٥ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ
عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي. و قال في القاموس: الدس الإخفاء و دفن الشيء تحت الشيء [١]. الحديث الرابع و الثمانون:
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب إن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل و بالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق، و إن استثناه استنادا إلى رواية السكوني، و ضعف الرواية و موافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها [٢]الحديث الخامس و الثمانون: موثق، و ربما يعد ضعيفا.
قوله عليه السلام: و لم يكن بينهما ميراث أي: لا يرث الكافر المسلم.
[١]القاموس ٢/ ٢١٥.
[٢]المسالك ٢/ ١٣٤.